تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

32

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

فقال المصنف انّ السبب للقصد التوصل ما أقول ان الامر للمقدمة تابع للغير مثلا الامر على الوضوء تابع للامر على الصلاة فيكون هذا سببا لقصد التوصل أي لا يصح عند المصنف ما ذكره الشيخ لقصد التوصل من انّ الموضوع للامر الغيري هو العنوان المقدمية . قال شيخنا الأستاذ لا يعتبر قصد التوصل إلى الغاية في الامر الغيري وان قلنا انّ الموضوع للامر الغيري هو عنوان المقدمية فقد ظهر إلى هنا ما هو سبب لقصد التوصل إلى الغاية وأيضا يكفى ما ذكر في توضيح عبارة الكفاية فلا تحتاج إلى توضيح آخر . البحث في الملازمة بين المقدمة وذيها قوله : الأمر الرابع لا شبهة في ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة الخ . قد ذكر في أول الباب قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور الأول الظاهر أن المراد والمهم المبحوث عنه في هذا المسئلة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وأيضا قال هذه الملازمة مسئلة أصولية فذكر المصنف في الأمر الرابع ما وعده أولا وأشكل شيخنا الأستاذ على صاحب الكفاية من انّ مورد هذا البحث كان في الأمر الثالث لعله نسي هنا فذكر في الأمر الرابع . واعلم انّ الأمور التي ذكرت هنا يناسب كل واحد للاخر فيبحث في الأمر الرابع عن الملازمة بين المقدمة وذيها توضيحه ان قلنا